• مهلة (سنة واحدة فقط) لتصحيح أوضاع الدراجات النارية

    05/03/2020

    السادة / مشتركي الغرفة   الـمـحـترمين

                                                                          

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ش.غ/1525) وتاريخ (6/7/1441هـ), والمشار فيه الى خطاب وزارة التجارة رقم (15540) وتاريخ (1/7/1441هـ), المبني على خطاب معالي وكيل إمارة منطقة الرياض رقم (65762) وتاريخ (18/6/1441هـ),  والمعطوف على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (16732) وتاريخ (21/1/0144هـ), المتضمنة في البند (أولاً) فقرة (د) بالنسبة للدراجات النارية التي تجوب الشوارع حالياً فيعطى أصحابها مهلة لا تتجاوز (سنة واحدة فقط) لتصحيح أوضاعها إما بإسقاطها أو إخراجها من المملكة أو تسجيلها في النظام الآلي بعد إحضار الأوراق الثبوتية من هيئة الجمارك العامة على أن يتم إعلان ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة, وبعد هذه المدة تقوم إدارة المرور بحجز الدراجات النارية التي لم يتم تصحيح وضعها لكونها لا تحمل لوحات ومن ثم يطبق عليها ما تقضي به المادة (التاسعة والسبعون) من نظام المرور, ولكونها شكلت لمتابعة ظاهرة استخدام الدراجات النارية لجنة دائمة ومن ضمن أعضائها ممثل لفرع وزارة التجارة بالمنطقة, وحيث أوصت اللجنة أن يتم الإعلان للتجار والمستوردين لهذه الدراجات النارية .

    للعلم والاحاطة

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية